مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
307
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إفضاء أوّلًا - التعريف : لغة : الإفضاء : مصدر أفضى بمعنى جعل المكان واسعاً ، وبمعنى الانتهاء والوصول ، ومنه قوله تعالى : « أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ » « 1 » أي : انتهى إليه فلم يكن بينهما حاجز عن الجماع . وبهذه المناسبة اطلق الإفضاء على الخلوة بالمرأة ، مع مجامعتها أو بدونها ، وعلى مسّ الأرض براحة اليد ، وعلى جعل مسلكي المرأة واحداً بسبب الوطء « 2 » . اصطلاحاً : استعمله الفقهاء في نفس المعاني اللغوية ، ولكن المستعمل كثيراً والذي هو متعلق حكم بعنوانه هو المعنى الأخير ؛ فلذا يكون هو المقصود بالبحث هنا . وأمّا المعاني الأخرى فمتعلّق الحكم هو عناوين أخرى كالجماع والخلوة وغير ذلك . هذا وقد اختلفوا في حقيقة إفضاء المرأة على قولين : الأوّل : أنّه جعل مسلك الحيض والبول واحداً ، ذهب إليه الشيخ الطوسي حيث قال : « الإفضاء : أن يجعل مدخل الذكر - وهو مخرج المني والحيض والولد - ومخرج البول واحداً . . . وبين المسلكين حاجز دقيق ، والإفضاء إزالة ذلك الحاجز » « 3 » . ووافقه على ذلك جماعة « 4 » ، بل نسب إلى المشهور بينهم « 5 » .
--> ( 1 ) النساء : 21 ( 2 ) انظر : الصحاح 6 : 2455 . لسان العرب 10 : 282 - 283 . المصباح المنير : 476 . مجمع البحرين 3 : 1400 - 1401 ( 3 ) المبسوط 5 : 171 ( 4 ) السرائر 3 : 393 . جامع المقاصد 12 : 331 . المسالك 7 : 68 . نهاية المرام 1 : 332 . كفاية الأحكام 2 : 202 . كشف اللثام 7 : 368 . الرياض 10 : 83 . جواهر الكلام 29 : 419 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 74 . مستمسك العروة 14 : 86 ( 5 ) جامع المقاصد 12 : 331 . الرياض 10 : 83 . جواهر الكلام 29 : 419